Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2090 29/09/1923

إنشاء بلدية في قرية العبادية

قرار رقم 2090 تاريخ 29/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1702 تاريخ 05/10/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2090
التاريخ
29/09/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1702, 05/10/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2090 تاريخ 29/09/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2090 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1923 انشئت بلدية لقرية العباديه (المتن) اما تحديد منطقة هذه البلدية الحديثة فسيجري موقتا بموجب قرار من متصرف جبل لبنان ريثما يمكن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1208 وقد عين نهار الاحد الواقع في 21 تشرين الاول سنة 1923 موعدا لاجراء انتخاب اعضاء البلدية المذكورة. ويبقى الانتخاب مستمرا بلا انقطاع من الساعة الثامنة الى الساعة السابعة عشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923