Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1707 تاريخ 23/10/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: كل عربة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب التصريح بها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى السلطة الادارية التي تأوي العربة الى منطقتها, ليكون لصاحبها الحق برخصة التسيير السنوية

المادة 1 من قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171377/article/1/