المادة 2
مادة 2: لا يجوز بعد مضي التاريخ المذكور قبول اي طلب كان من طلبات تصحيح القيد او طلبات قيد جديدة او تصحيح العمل سواء كان ذلك لدى دوائر الاحوال الشخصية والاحصاء او لدى المحاكم البدائية الحقوقية
قرار المفوض السامي رقم 2492 تاريخ 13/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2492 تاريخ 13/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1749 تاريخ 21/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز بعد مضي التاريخ المذكور قبول اي طلب كان من طلبات تصحيح القيد او طلبات قيد جديدة او تصحيح العمل سواء كان ذلك لدى دوائر الاحوال الشخصية والاحصاء او لدى المحاكم البدائية الحقوقية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2492 تاريخ 13/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171403/article/2/