المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام وناطر العدلية ان ينفذا (كل في ما اختص به) احكام هذا القرار
قرار رقم 2361 تاريخ 15/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 2361 تاريخ 15/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1749 تاريخ 21/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكرتير العام وناطر العدلية ان ينفذا (كل في ما اختص به) احكام هذا القرار
المادة 4 من قرار رقم 2361 تاريخ 15/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171404/article/4/