Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2361 15/03/1924

تطبيق القرارين رقم 2037 ورقم 2258 على قريتي عاليه وصوفر وعلى المحلات التي تتألف منها بلدية فرن الشباك والتحويطة

قرار رقم 2361 تاريخ 15/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1749 تاريخ 21/03/1924. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2361
التاريخ
15/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1749, 21/03/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2361 تاريخ 15/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق القراران رقم 2037 ورقم 2258 المؤرخ اولهما في 10 اب سنة 1923 وثانيهما في 23 كانون الثاني سنة 1924 على قريتي عاليه وصوفر وعلى المحلات التي تتألف منها بلدية فرن الشباك والتحويطة

المادة 2

مادة 2: ان اختصاص لجنة التحكيم في الايجار المؤلفة لبيروت بشمل القريتين والمحلات المتقدم ذكرها

المادة 3

مادة 3: اعطي المستأجرون في القريتين والمحلات المار ذكرها مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار لدفع المتأخر عليهم من الاجور المعدل المبين في المادة الاولى من القرار رقم 2258

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وناطر العدلية ان ينفذا (كل في ما اختص به) احكام هذا القرار

بيروت في 15 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 1/2495 في 15 اذار سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924