Read this page in English
النص الكامل

نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم. قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1751 تاريخ 28/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: انه بالنظر الى المبدإ القاضي باستقلال المحاكمة التأديبية عن المحاكمة العدلية تمكن احالة ضابط محكوم عليه بالسجن اقل من ستة اشهر الى مجلس التأديب لسؤ السلوك او لجرم ارتكبه في اثناء الخدمة ضد الشرف او ضد النظام العسكري, من اجل الجرم الذي اوجب الحكم عليه لدى القضاء. وكذلك تمكن احالة الضابط الذي يبرئه مجلس عسكري او اية محكمة اخرى الى مجلس التأديب للاسباب نفسها التي حوكم من اجلها 3- الاستغناء عن الضابط لالغاء الوظيفة - الاخراج لدواع صحيحة

المادة 7 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم https://lebaneselegislation.com/text/171405/article/7/