Read this page in English
النص الكامل

نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم. قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1751 تاريخ 28/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: اذا اخرج الضباط من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة يتناولون نصف معاش ويعطى لهم نصف المراكز الخالية المساوية لرتبهم عند خلوها

المادة 8 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم https://lebaneselegislation.com/text/171405/article/8/