Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2380 تاريخ 21/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2380 تاريخ 21/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1752 تاريخ 01/04/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: أوقفت ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924 لغاية مرور شهر من تاريخ نشر هذا القرار مدة الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة بحق الاحكام الصادرة من محكمة بداية بيروت المشكلة باضافة العضوين الموقتين, ومن لجنة بيوع الحرب والتي تكون قابلة المراجعة بالطرق القانونية المذكورة

المادة 4 من قرار رقم 2380 تاريخ 21/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171407/article/4/