Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2380 21/03/1924

إلغاء لجنة بيوع الحرب ونقل الدعاوي الموجودة لديها الى المحكمة البدائية الواقع في منطقتها العقار المنازع عليه

قرار رقم 2380 تاريخ 21/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1752 تاريخ 01/04/1924. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2380
التاريخ
21/03/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1752, 01/04/1924, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2380 تاريخ 21/03/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان دعاوى فسخ وابطال بيوع الحرب الجارية المحاكمة بها امام محكمة بيروت البدائية التي اضيف اليها عضوان موقتان بقرار رقم 1262 من المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان تبقى في المحكمة نفسها وتؤلف هذه المحكمة بدون حضور العضوين الموقتين.

المادة 2

مادة 2: ان محكمة البداية في بيروت تكمل رؤية هذه الدعاوي بحسب اصول المحاكمة المتبعة سابقا ووفقا لاحكام القرار 797 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان وتحكم فيها بالدرجة الاخيرة وتكون احكامها قابلة للتمييز من القرار المذكور رقم 1262 ويقدم استدعاء تمييز هذه الاحكام وترى الدعوى التمييزية ويحكم بها بحسب الشروط والمدات المعينة في قانون حكم الصلح العثماني

المادة 3

مادة 3: الغيت لجنة بيوع الحرب التي الغت بموجب قرار المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان رقم 852 لاجل فصل الدعاوى المتعلقة بالفصل الثاني من القرار 797 المرقوم اما الدعاوي الموجودة لديها فتنقل الى المحكمة البدائية الواقع في منطقتها العقار المنازع عليه فتكمل رؤيتها بحسب اصول المحاكمة المتبعة سابقا ووفقا لنطوق القرار 797 المذكور وتحكم فيها بالدرجة الاخيرة وتكون احكامها قابلة للتمييز وتكون ايضا قابلة الاعتراض واعتراض الغير وفقا لاحكام القرار 852 ويقدم استدعاء تمييز هذه الاحكام وترى الدعوى التمييزية ويحكم فيها بحسب الشروط والمدات المعينة في قانون حكام الصلح العثماني

المادة 4

مادة 4: أوقفت ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924 لغاية مرور شهر من تاريخ نشر هذا القرار مدة الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة بحق الاحكام الصادرة من محكمة بداية بيروت المشكلة باضافة العضوين الموقتين, ومن لجنة بيوع الحرب والتي تكون قابلة المراجعة بالطرق القانونية المذكورة

المادة 5

مادة 5: ان امين السر العام وناظر العدلية مكلفان كل فيما يختص به بتنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2516 بتاريخ 22 اذار سنة 1924 المفوض السامي الامضاء: ويغان حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924