Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1754 تاريخ 08/04/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اذا فقدت او اتلفت دفاتر الهوية وسجلات القيود المختصة بالجندرمة ولم يكن هناك مستند اداري او حسابي جاز ان يعتاض عن بيان الخدمة, بشهادة ثلاثة شهود يكونون على الاقل من رفقاء الجندي المطلوب البحث عن حالته (ويفضل الضباط) اذا كانوا من العاملين في الخدمة والا من المتقاعدين

المادة 1 من قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171413/article/1/