Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب على صاحبات بيوت العهارة الموجودة حاليا ان يطلبن الترخيص المنصوص عنه في المادة الثانية او يقد من الجوازات التي بايديهن للتصحيح وذلك بمدة شهر واحد من نشر هذا القرار

المادة 3 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/3/