المادة 3
مادة 3: يجب على صاحبات بيوت العهارة الموجودة حاليا ان يطلبن الترخيص المنصوص عنه في المادة الثانية او يقد من الجوازات التي بايديهن للتصحيح وذلك بمدة شهر واحد من نشر هذا القرار
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجب على صاحبات بيوت العهارة الموجودة حاليا ان يطلبن الترخيص المنصوص عنه في المادة الثانية او يقد من الجوازات التي بايديهن للتصحيح وذلك بمدة شهر واحد من نشر هذا القرار
المادة 3 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/3/