Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: حينما تتوفى صاحبة بيت عهارة يجب على ورثتها ان يبلغوا مصلحة البوليس ذلك وعليهم ان يطلبوا ابدال اسم صاحبة البيت القديمة باسم الجديدة. حينئذ يصير التحقيق عنها اذا شاءت صاحبة بيت عهارة تغيير محلها تكون ملزمة بتقديم طلب خطي الى مصلحة البوليس قبل خمسة عشر يوما

المادة 4 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/4/