Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: في ظروف استثنائية يمكن ناظر الصحة والاسعاف العام بناء على تقارير البوليس ان يرخص لنساء مريضات ان يتعالجن في بيوتهن الى ان يتأكد احد اطباء دار المعاينة او غيره من الاطباء المحلفين شفاءهن التام وفي هذه الاثناء لا يجوز لهن مخالطة القهوات واندية الرقص والحانات وبيوت الملاقاة الخ والا فيرسلن حالا الى المستشفى على هؤلاء النساء ان يثبتن مقدرتهن المالية الكافية لاولادهن ومعالجتهن انتقاء الطبيب المعالج واختياره بشرط ان لا يكون نفس الطبيب الذي يعطي شهادة الشفاء

المادة 42 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/42/