المادة 5
مادة 5: تقسم بيوت العهارة الى درجتين وذلك بمعرفة مصلحة البوليس وتسجل الدرجة في الترخيص ويعطى رقم لكل بيت مرخص به
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تقسم بيوت العهارة الى درجتين وذلك بمعرفة مصلحة البوليس وتسجل الدرجة في الترخيص ويعطى رقم لكل بيت مرخص به
المادة 5 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/5/