Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2434 تاريخ 29/04/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2434 تاريخ 29/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1763 تاريخ 09/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: اما الامر بتنزيل الدرجة او العزل من الوظيفة فيصدره حاكم لبنان الكبير بناء على تقرير يقدمه مجلس تأديبي مؤلف من رئيس هو احد مستشاري محكمة التمييز يعينه في رأس كل سنة الرئيس الاول لهذه المحكمة, ومن عضوين هما احد مستشاري محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الاول لهذه المحكمة, ورئيس قلم في نظارة العدلية يعينه ناظر العدلية ويقوم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس التأديبي الماشر اليه

المادة 3 من قرار رقم 2434 تاريخ 29/04/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171423/article/3/