Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2434 تاريخ 29/04/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2434 تاريخ 29/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1763 تاريخ 09/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان ناظر العدلية هو الذي يحيل القضايا الى المجلس التأديبي فيفصل فيها هذا المجلس في جلسة سرية وبدون انقطاع متبعا نوع المعاملة الذي يراه افضل من سواه لاستنارة وجدانه ويجب استماع اقوال المعاون القضائي الموضوع قيد المحاكمة, او يجب على الاقل اخطاره ليقيم البرهان على براءته ويحق له ان يستعين بمحام

المادة 4 من قرار رقم 2434 تاريخ 29/04/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171423/article/4/