Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2575 23/04/1924

معاقبة أصحاب البيانات الكاذبة التي يقصد بها الاستفادة من تعريفة أقل من التعريفة الحقيقية في الجمرك

قرار المفوض السامي رقم 2575 تاريخ 23/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1765 تاريخ 16/05/1924. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2575
التاريخ
23/04/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1765, 16/05/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2575 تاريخ 23/04/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كل بيان مكذوب عن الاصل يقصد به الاستفادة من تعريفة اقل من التعريفة الحقيقية يستهدف صاحبه للعقوبات المعينة في المادة الاولى من القرار رقم 2179 المؤرخ في 14 ايلول سنة 1923 والمادتين الاولى والثانية من القرار رقم 2310 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1924

المادة 2

على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 23 نيسان سنة 1924 الامضاء: ده ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924