Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2577 24/04/1924

منع تصدير الحبوب إلى خارج حدود دول سوريا ولبنان الكبير

قرار المفوض السامي رقم 2577 تاريخ 24/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1763 تاريخ 09/05/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2577
التاريخ
24/04/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1763, 09/05/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2577 تاريخ 24/04/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يحظر موقتا تصدير الحبوب (القمح والشعير والشوفان) وما يستخرج منها (النخالة والطحين) الى خارج حدود دول سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز كما تحظر اعادة تصديرها الى خارج الحدود المذكورة

المادة 2

مادة 2: يمكن المفوضية العليا ان ترخص في تصدير المواد المذكورة واعادة تصديرها بناء على طلب خاص بعد ان تنظر في الاسباب الداعية الى ذلك

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام والمندوبين لدى الدول ومفتش الجمارك العام ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 24 نيسان سنة 1924 الامضاء: ده ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924