المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يحظر موقتا تصدير الحبوب (القمح والشعير والشوفان) وما يستخرج منها (النخالة والطحين) الى خارج حدود دول سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز كما تحظر اعادة تصديرها الى خارج الحدود المذكورة
قرار المفوض السامي رقم 2577 24/04/1924
قرار المفوض السامي رقم 2577 تاريخ 24/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1763 تاريخ 09/05/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يحظر موقتا تصدير الحبوب (القمح والشعير والشوفان) وما يستخرج منها (النخالة والطحين) الى خارج حدود دول سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز كما تحظر اعادة تصديرها الى خارج الحدود المذكورة
مادة 2: يمكن المفوضية العليا ان ترخص في تصدير المواد المذكورة واعادة تصديرها بناء على طلب خاص بعد ان تنظر في الاسباب الداعية الى ذلك
مادة 3: على السكرتير العام والمندوبين لدى الدول ومفتش الجمارك العام ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 24 نيسان سنة 1924 الامضاء: ده ريفي
نصوص ذات صلة