Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1777 تاريخ 27/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: حدد ثمن رخصة السوق كما يلي: (1) خمس عشرة ليرة لبنانية سورية لرخصة مالك السيارة الذي يسوقها بنفسه (2) عشر ليرات لبنانية سورية لرخصة السائق الذي اتخذ السوق مهنة له (3) خمس ليرات لبنانية سورية لرخصة سائق الموتوسيكلات والسيد كار والتريسيكل النقال ويجب على كل من يحمل رخصة للسوق ان يتقدم لنظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) في اثناء الثلاثة الاشهر الاولى من كل سنة لاجل التأشير على رخصته وهذا التأشير مجاني واذا فقدت رخصة السوق وثبت هذا الفقدان فيمكن نظارة الاشغال العمومية ان تعطي نسخة ثانية عنها ويكون ثمن هذه النسخة خمس ليرات لبنانية سورية

المادة 7 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/7/