Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6087 06/01/1930

يختص بسير السيارات

مرسوم رقم 6087 تاريخ 06/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2292 تاريخ 15/01/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6087
التاريخ
06/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2292, 15/01/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6087 تاريخ 06/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 2513 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1924 المتعلق بنظام سير السيارات ما يلي: تعفى من الرسم القانوني المذكور فيما تقدم اجازات السوق المعطاة لضباط الجيش البحري والبري بشرط ان تكون السيارة العائدة اليها الاجازة لملكهم الخاص ومعدة لخدمتهم الشخصية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930