المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
المادة 2 من قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171434/article/2/