Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2724 16/07/1924

إدخال بذور القطن إلى سوريا ولبنان من مرفأي اسكندرونه وطرابلس

قرار المفوض السامي رقم 2724 تاريخ 16/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1785 تاريخ 25/07/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2724
التاريخ
16/07/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1785, 25/07/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2724 تاريخ 16/07/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز ادخال بذور القطن على اختلاف مصادرها, الى سوريا ولبنان, من مرفأي اسكندرونه وطرابلس

المادة 2

مادة 2: ان احكام القرار رقم 1644 المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1921 المختصة بادخال بذور القطن من مرفأ بيروت , تطبق على البذور التي تدخل من مرفأي اسكندرونه وطرابلس

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ومعاون مندوب المفوض السامي في اسكندرونه ومفتش الجمارك العام ان ينفذوا احكام هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 16 تموز سنة 1924 الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924