Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 29/07/1924

منع الرقص الخلاعي

قرار رقم 59 تاريخ 29/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1789 تاريخ 08/08/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
29/07/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1789, 08/08/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 29/07/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ادوار الرقص الخلاعية التي تظهر فيها الممثلات (الراقصات والمغنيات الخ) بمظاهر منافية للخشمة والاداب ممنوعة منعا باتا

المادة 2

مادة 2: ان صاحب المحل والممثلة التي تخالف حكم المادة الاولى المار ذكرها يستهدفان للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 3

مادة 2: رئيس دوائر البوليس مكلف ان نفذ هذا القرار

بيروت في 29 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الاداري الامضاء: حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924