Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2584 02/08/1924

إلغاء بلدية ابل السقي (لبنان الجنوبي)

قرار رقم 2584 تاريخ 02/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1789 تاريخ 08/08/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2584
التاريخ
02/08/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1789, 08/08/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2584 تاريخ 02/08/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء عل القرار المؤرخ في 2 اب سنة 1924 الغيت بلدية ابل السقي (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من الموافقة على ميزانية دخلها 250 ليرة سورية على الاقل اما المبالغ الموجودة الان في صندوقها فتودع في صندوق خزينة لبنان الكبير لينفقها متصرف لبنان الجنوبي فيما يعود الى مصلحتها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924