المادة 1
مادة 1: يجبي رسم قدره عشرة قروش لبنانية سورية عن الدخول الى متحف الاثار والعاديات في بيروت وذلك ابتداء من يوم تجدي افتتاحه
قرار رقم 2652 تاريخ 21/08/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2652 تاريخ 21/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1798 تاريخ 09/09/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجبي رسم قدره عشرة قروش لبنانية سورية عن الدخول الى متحف الاثار والعاديات في بيروت وذلك ابتداء من يوم تجدي افتتاحه
المادة 1 من قرار رقم 2652 تاريخ 21/08/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171462/article/1/