المادة 3
يحدد المدير العام للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي اماكن وقوف السيارات العمومية العاملة في المطار حسب مقتضيات العمل وضمن نطاق المواقف المخصصة لهذه لغاية.
قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/03/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد المدير العام للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي اماكن وقوف السيارات العمومية العاملة في المطار حسب مقتضيات العمل وضمن نطاق المواقف المخصصة لهذه لغاية.
المادة 3 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 https://lebaneselegislation.com/text/171470/article/3/