Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/03/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 151 / 1973 )

على السائق ان يكون دائما في مظهر لائق ان في ملبسه او في هندامه او في حسن قيافته وان يرتدي فوق البسته العادية برنسا من اللون الذي تحدده رئاسة مطار بيروت الدولي.

المادة 4 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 https://lebaneselegislation.com/text/171470/article/4/