المادة 3
مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل عن 36 ساعة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل
قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل عن 36 ساعة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967 https://lebaneselegislation.com/text/171502/article/3/