المادة 2
مادة 2: ترفع اللجنة تقريرها الى وزير الاقتصاد الوطني بنتيجة دراستها مع مقترحاتها بالصدد في مهلة اقصاها ستون يوما من تاريخ نشر هذا القرار.
قرار رقم 83 تاريخ 28/02/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 83 تاريخ 28/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ترفع اللجنة تقريرها الى وزير الاقتصاد الوطني بنتيجة دراستها مع مقترحاتها بالصدد في مهلة اقصاها ستون يوما من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 83 تاريخ 28/02/1972 https://lebaneselegislation.com/text/171508/article/2/