Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 28/02/1972

توحيد اجور النقل بالصهاريج العاملة لدى شركات البترول بين المصفاتين ومختلف الأراضي اللبنانية

قرار رقم 83 تاريخ 28/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
28/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/03/1972, ص. 188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 28/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: محي الدين عدره رئيس مصلحة شؤون النفط رئيسا عدنان الشهال رئيس دائرة المحروقات ريمون حتي خبير محاسبة شركات البترول مندوب عن وزارة الداخلية مصلحة السيارات مندوب عن وزارة الاشغال مصلحة النقل مندوب عن شركة شل وب ب مندوب عن شركة موبيل أويل مندوب عن شركة اسو مندوب عن شركة توتال مندوب عن شركة كالتكس (مدكو) جميل الجميل مندوب عن نقابة أصحاب الصهاريج اعضاء مهمتها القيام باعداد دراسة شاملة بغية توحيد اسعار اجور النقل بالصهاريج بين المصفاتين القائمتين في لبنان- طرابلس والزهراني- ومختلف الاراضي اللبنانية, ويحق للجنة المذكورة الاتصال عند الاقتضاء بالهيئات والافراد للاستئناس برأيهم بالموضوع

المادة 2

مادة 2: ترفع اللجنة تقريرها الى وزير الاقتصاد الوطني بنتيجة دراستها مع مقترحاتها بالصدد في مهلة اقصاها ستون يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني صائب جارودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972