المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للاسلاك الفولاذية لصنع النوابض (رفاصات ) واعادة تصديرها الى الخارج على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير.
غير محدد رقم 5 21/04/1951
غير محدد رقم 5 تاريخ 21/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1951. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للاسلاك الفولاذية لصنع النوابض (رفاصات ) واعادة تصديرها الى الخارج على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير.
مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك.
مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة الوضع.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة