Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 101 25/04/1951

اعفاء الاخشاب الواردة من سوريا من رسوم تمغة الاحراج

قرار رقم 101 تاريخ 25/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
25/04/1951
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1951, ص. 326-327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 25/04/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الاخشاب الواردة من سوريا, من رسوم تمغة الاحراج عند نقلها ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان سنة 1951 وزير الزراعة الامضاء: بولس فياض المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951