المادة 1
مادة 1: تعفى الاخشاب الواردة من سوريا, من رسوم تمغة الاحراج عند نقلها ضمن الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 101 25/04/1951
قرار رقم 101 تاريخ 25/04/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة