Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يجب ان تصان محركات السيارات التي تستهلك الكازاويل وتعير وتغذي بصورة تجعلها لا تخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سير المركبة العادي اي في مدة تزيد على خمسة ثوان.

المادة 1 من قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/171516/article/1/