المادة 2
مادة 2: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سيرها العادي فعلى سائق السيارة ان يوقفها حالا عن التجول لاصلاح محركها.
قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. الحالة: ملغى.
مادة 2: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سيرها العادي فعلى سائق السيارة ان يوقفها حالا عن التجول لاصلاح محركها.
المادة 2 من قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/171516/article/2/