Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 20/04/1956

تفويض رئيس لجنة الانشاآت في المطار القديم بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 114 تاريخ 20/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
20/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1956, ص. 395-396
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 20/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد محمد رعد, رئيس لجنة الانشاآت في المطار القديم (مطار بئر حسن) تفويضا لتوقيع طلبات عقد النفقة وتصفية الاعتمادات العائدة لاشغال دار المعلمين والمعلمات والمدينة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956