المادة 1
مادة 1: اعطي السيد محمد رعد, رئيس لجنة الانشاآت في المطار القديم (مطار بئر حسن) تفويضا لتوقيع طلبات عقد النفقة وتصفية الاعتمادات العائدة لاشغال دار المعلمين والمعلمات والمدينة الرياضية.
قرار رقم 114 20/04/1956
قرار رقم 114 تاريخ 20/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة