المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, مدير عام وزارة التربية الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى الادارة المركزية, مصلحة التعليم الثانوي, مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي, مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة المدنية والكشفية.
قرار رقم 113 20/04/1956
قرار رقم 113 تاريخ 20/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, مدير عام وزارة التربية الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى الادارة المركزية, مصلحة التعليم الثانوي, مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي, مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة المدنية والكشفية.
مادة 2: يفوض الى كل من السيد محمد رعد مدير التعليم المهني, السيد موريس شهاب , الحافظ العام للآثار, السيد واصف بارودي, امين دار الكتب الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارة التي يشرف عليها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة