Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 26/04/1950

يتضمن التعديل رقم 118 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 18 تاريخ 26/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
26/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1950, ص. 269-270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 26/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى

281 المحضرات المطهرة, والمضادة للفطور والقاتلة للحشرات وما يماثلها, غير المذكورة في مكان آخر, كذلك جميع المحاصيل الصالحة للاستعمال نفسه والمعدة للبيع بالمفرق: ا- محاصيل خاصة القيمة 25 % للاستعمال الزاعي (1) ب - مواد معدة للفتك بالحشرات المضرة بالانسان (1) القيمة 25 % ج- نفتالين القيمة 25 % د- وغيرها القيمة 50 % رقم التعرفة التعرفة المطبقة على ملاحظات التعريفة العادية البضائع الفلسطينة

281 ا معفاة معفاة التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 ب معفاة معفاة ج 11 % 35,7 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 د 25 % 70,16 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950