Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 28/04/1950

يتضمن التعديل رقم 119 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 19 تاريخ 28/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
28/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1950, ص. 270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 28/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعرفة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

632 ارحية الطواحين, غير مركبة: آ- الارحية الكاملة المعدة لطحن الحبوب القيمة 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950