Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 43 19/02/1971

تمديد مهلة السماح باستيراد الزيتون

مختلف رقم 43 تاريخ 19/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
43
التاريخ
19/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1971, ص. 281-282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 43 تاريخ 19/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 409/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 6/10/1970, والمتعلق بالسماح باستيراد الزيتون, ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/2/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971