المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 409/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 6/10/1970, والمتعلق بالسماح باستيراد الزيتون, ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مختلف رقم 43 19/02/1971
مختلف رقم 43 تاريخ 19/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة