Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 18/02/1971

تعديل القرار رقم 1209 تاريخ 3-12-1968 النظام الخاص بالاجراء في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة

قرار رقم 113 تاريخ 18/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
18/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1971, ص. 280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 18/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار رقم 1209 تاريخ 3/12/1968 على الشكل التالي: يحدد كل رئيس وحدة دوام الاجراء التابعين لوحدته بمذكرة تصدر عنه بعد اخذ موافقة المدير العام عليها, شرط ان لا تنقص ساعات عمل الاجير عن ست وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثماني واربعين ساعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 310 تاريخ 3/2/1971 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971