Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 31/03/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية بيت الحاج

قرار رقم 25 تاريخ 31/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
31/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2014
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 31/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 41/إم تاريخ

27/02/2003 انشاء بلدية في بلدة بيت

الحاج-قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 آذار 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003