Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمنع من الحصول على رخصة سوق عمومية كل من فقد سمعه او احدى عينيه او يديه او رجليه او اربعة اصابع من احدى يديه. على انه يحق الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية لمن كان فاقدا ثلاثة اصابع فما دون, شرط ان توافق اللجنة الطبية المذكورة ذلك.

المادة 2 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 https://lebaneselegislation.com/text/171926/article/2/