المادة 3
مادة 3: يمنع من الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية من كان مصابا بعاهة بدنية - من غير العاهات الملحوظة اعلاه وتشكل هذه العاهة خطرا على نفسه وغيره بقيادته مطلق سيارة بعد ان تقر ذلك المنع اللجنة الطبية المشار اليها.
قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمنع من الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية من كان مصابا بعاهة بدنية - من غير العاهات الملحوظة اعلاه وتشكل هذه العاهة خطرا على نفسه وغيره بقيادته مطلق سيارة بعد ان تقر ذلك المنع اللجنة الطبية المشار اليها.
المادة 3 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 https://lebaneselegislation.com/text/171926/article/3/