Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8038 29/01/2002

ادراج اسم "شركة كارول للصرافة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8038 تاريخ 29/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8038
التاريخ
29/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2759
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8038 تاريخ 29/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/08/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة

كارول للصرافة ش.م.م." لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

25/01/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة كارول للصرافة ش.م.م. "على لأئحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 589

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002