المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
قرار رقم 28 30/01/2002
قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته
لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة
منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته,
بناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمينا
لحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30 كانون الثاني 2..2 وزير الزراعة د. علي عبد الله
نصوص ذات صلة