Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 714 23/04/1958

يتضمن التعديل رقم 415 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 714 تاريخ 23/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
714
التاريخ
23/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1958, ص. 310-312
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 714 تاريخ 23/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

709 الانابيب والمواسير الخام المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والمنتظمة السماكة: آ- (دون تعديل) (دون تعديل) ب - الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ المستقيمة والملحومة, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمترا ولا يقل عن 11 (احد عشر) مليمترا. (الباقي دون تعديل) (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958