المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 1990-1991, تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة الحياة والامل في طرابلس ومدرسة الكمال في جربتا ومدرسة مكارم الاخلاق الاسلامية في بيروت قبل 23/05/1991, معادة ضمن المهلة النظامية.
مختلف رقم 2361 16/04/1992
مختلف رقم 2361 تاريخ 16/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 1990-1991, تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة الحياة والامل في طرابلس ومدرسة الكمال في جربتا ومدرسة مكارم الاخلاق الاسلامية في بيروت قبل 23/05/1991, معادة ضمن المهلة النظامية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب
نصوص ذات صلة