Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 2361 16/04/1992

تمديد مهلة تقديم بيانات احصائية من ثلاث مدارس خاصة مجانية عن العام الدراسي 1990-1991

مختلف رقم 2361 تاريخ 16/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
2361
التاريخ
16/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1992, ص. 430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 2361 تاريخ 16/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 1990-1991, تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة الحياة والامل في طرابلس ومدرسة الكمال في جربتا ومدرسة مكارم الاخلاق الاسلامية في بيروت قبل 23/05/1991, معادة ضمن المهلة النظامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992