Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 4543 15/10/1992

تحديد اسعار مبيع صنف تنباك معسل

مختلف رقم 4543 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
4543
التاريخ
15/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1992, ص. 1080
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 4543 تاريخ 15/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم, بما فيه جميع الرسوم, للكيلوغرام الواحد من التنباك المعسل من انتاج مصنع ادخنة النخله - مصر - القاهرة, وفق المؤشر المبين ادناه مضروبا بالسعر الرائج للدولار (الولايات المتحدة الاميركية) بتاريخ التسليم: نوع الطعم - صنف طعم الفواكه - سائر الاصناف مؤشر سعر التسليم الى مؤشر سعر المبيع رئيس البيع للعموم 6،531 7،00 6،157 6،60

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

وزير المالية اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992