Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1800 تاريخ 16/09/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

من يقطع او يقلع او يتلف او يشوه او يقشر اشجارا مغروسة او نابتة من تلقاء ذاتها على الطرق والمنتزهات والساحات والحدائق العامة او يرعى حيوانات في اماكن الاشجار المذكورة بقصد ايقاع الضرر بها, يستهدف لغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية من كل شجرة مقطوعة او مقلوعة او متلفة او مشوهة او مقشورة وللحبس من شهر الى سنتين او لاحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172080/article/14/