المادة 15
من يقطع او يقلع او يتلف او يشوه او يقشر اشجارا تخص غيره يستهدف لغرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة او متلفة او مشوهة او مقشورة على ان هذا لا يحول دون دفع ثمن الاشجار الى مالكها ايضا.
قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1800 تاريخ 16/09/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
من يقطع او يقلع او يتلف او يشوه او يقشر اشجارا تخص غيره يستهدف لغرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة او متلفة او مشوهة او مقشورة على ان هذا لا يحول دون دفع ثمن الاشجار الى مالكها ايضا.
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172080/article/15/